عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٦
بمقتضى الآيات الشريفة ولكن لم تكن بهذه الألفاظ قطعا فالصلاة والزكاة والحج مثلا وإن فرض كونها ثابتة في الشرائع السابقة بمقتضى (قوله تعالى) وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا (وقوله تعالى) واذن في الناس بالحج ولكنها لم تكن بهذه الألفاظ جدا بل بألفاظ أخر سريانية أو عبرانية ولفظ الصلاة والزكاة والحج في اللغة العربية كانت موضوعة لمعاني أخر وهي الدعاء والنمو والقصد فحينئذ من الممكن أن صاحب شرعنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نقل لفظ الصلاة والزكاة والحج من الدعاء والنمو والقصد إلى المعاني الثابتة في الشرائع السابقة فتكون الألفاظ حقائق شرعية لا لغوية وهكذا الأمر في ساير الألفاظ من الصوم وغيره (وبالجملة) دعوى ابتناء النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على القول بكون تلك المعاني مستحدثة في شرعنا لا في الشرائع السابقة مما لا وجه له بل النزاع يجري حتى على القول بثبوتها في الشرائع السابقة فتفطن.
(قوله ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال... إلخ) أي مع احتمال كون المعاني ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية لكن قد عرفت منا ضعف ذلك آنفا فلا تغفل.
(قوله ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه... إلخ) أي ومما ذكر انقدح حال دعوى الوضع التعيني الحاصل من كثرة استعمال الشارع إلى أن يحصل الوضع مع هذا الاحتمال المتقدم.
(قوله ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل... إلخ) هذا في قبال قوله المتقدم ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال...
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»