عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧
لدار (ودعوى) التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل مما لا تنفع المقام فان العلم بكون الحمل أوليا ذاتيا مما يتوقف على العلم التفصيلي باتحاد الموضوع والمحمول بحسب الماهية أو بحسب المفهوم والماهية لا على العلم الإجمالي الارتكازي هذا كله في الحمل الأولى الذاتي (وأما الحمل) الشائع الصناعي فتارة يكون الموضوع فردا والمحمول كليا كما في زيد ضاحك وأخرى يكون الموضوع كليا أخص من المحمول كما في الزنجي ضاحك وثالثة يكون كليا مساويا مع المحمول كما في الإنسان ضاحك ولا رابع للأقسام فضلا عن الخامس لعدم جواز حمل الأخص على الأعم وعليه فخصوص القسم الأول من الحمل الشائع يكون علامة لكون الموضوع من مصاديق المحمول ومن أفراده الحقيقية كما ذكر المصنف بخلاف القسم الثاني والثالث ومن هنا تفطن في تعليقته على الكتاب (فقال) معلقا على قوله وأفراده الحقيقية ما هذا لفظه فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليا وفردا لا فيما إذا كانا كليين متساويين أو غيرهما كما لا يخفى (انتهى) نعم في القسم الثاني يكون الحمل علامة لكون الموضوع من أصناف المحمول ومن أقسامه الحقيقية كما أنه في القسم الثالث يكون الحمل علامة لاتحاد الموضوع مع المحمول وجودا وخارجا (وبالجملة) ان الجاهل المستعلم منهما رأى أنه صح حمل شيء على شيء بلا عناية ولا رعاية علاقة فيمكنه أن يعرف بذلك أحد أمور ثلاثة فان كان الموضوع فردا فيعرف منه أنه من مصاديق المحمول ومن أفراده الحقيقية وإن كان كليا أخص فيعرف منه أنه من أصنافه ومن أقسامه الحقيقية وإن كان كليا مساويا مع المحمول فيعرف منه أن الموضوع متحد مع المحمول وجودا وخارجا.
(قوله بنحو من أنحاء الاتحاد... إلخ) كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور أو الإيجاد على ما سيأتي تفصيله في المشتق ففي مثل العالم يكون
(٤٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»