عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٣
أيضا فيقع النزاع في أن مقتضى القرينة المضبوطة الواقعة في كلام الشارع الدالة على الاجزاء والشرائط التي أضافها على المعاني اللغوية هل هو تمام الاجزاء والشرائط أو الأعم من التمام والناقص في الجملة (هذا) وقد أنكر التقريرات جريان النزاع على مذهب الباقلاني فيكون كلام المصنف هذا تعريضا لما اختاره التقريرات (قال) ما لفظه وهل هو يعنى النزاع في الصحيح والأعم موقوف على ثبوت تصرف من الشارع في المعنى فلا وجه للنزاع بناء على ما نسب إلى الباقلاني أو لا فيجري على مقالته أيضا الظاهر هو الأول ثم أطال الكلام في توضيح ذلك بما لا يسع المقام ذكره فراجع.
(قوله ومنها أن الظاهر أن الصحة... إلخ) وحاصل كلام المصنف أن الصحيح عند الكل بمعنى واحد وهو التمام أي الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الفاقد لتمام الموانع والقواطع فاختلاف الفقهاء والمتكلمين في تفسير الصحيح حيث ينسب إلى الأول أن الصحيح ما أسقط القضاء وإلى الثاني ان الصحيح ما وافق الشريعة مما لا يكشف عن تعدد المعنى وإنما هو تفسير بالأثر المهم في نظر المفسر وقد أخذ المصنف هذا المعنى من صاحب التقريرات (قال) في المقام ما هذا لفظه ليس المراد به يعنى الصحيح ما هو المنسوب إلى الفقهاء من أن الصحيح ما هو أسقط القضاء أو إلى المتكلمين من أنه ما وافق الشريعة (إلى أن قال) بل المراد به الماهية الجعلية الجامعة للاجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتب ما هو الباعث على الأمر بها عليها ويعبر عنه بالفارسية (بدرست) وهو معناه لغة وقد ذكرنا في محله ان الفقهاء والمتكلمين أيضا لم يصطلحوا على إبداع معنى جديد غير ما هو المعهود منه في اللغة (انتهى).
(قوله كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك... إلخ) أي كما لا يوجب تعدد المعنى
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»