عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١
هنا يظهر ما في دعواه الأخرى من تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه وإن كان حقا لكنه بنظر القاطع ومن حصل له الكشف ما لم ينكشف له الخلاف والخطأ لا ثبوتا وواقعا (وبالجملة) كل من الدلالة التصديقية الظنية والقطعية وإن كانت حجة يعمل بها ويعتمد عليها ما لم ينكشف الخلاف بحيث يظهر عدم اصابتها للواقع ولكن شيئا منهما مما لا يستلزم الإرادة ثبوتا وواقعا بل جاز الانفكاك بينهما عقلا.
(قوله ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة والا لما كانت لكلامه هذه الدلالة... إلخ) هذا شاهد لقوله فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال وبعبارة أخرى شاهد لتبعية الدلالة التصديقية للإرادة وهو كما ترى ضعيف فان وجوب إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة ولو بأصل عقلائي في انعقاد الدلالة التصديقية لكلامه مما لا يشهد لتبعية الدلالة التصديقية للإرادة وأنه لو لا الإرادة ثبوتا لما كان للدلالة مجال إثباتا إذ من الجائز إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة وانعقاد الدلالة التصديقية لكلامه على نحو لو ألقى إلى المخاطب قد حصل له الظن أو القطع بإرادة ما هو ظاهر كلامه ومع ذلك لم يكن المتكلم مريدا له ثبوتا بل أراد غيره واقعا.
في وضع المركبات (قوله السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات... إلخ) لا إشكال في وضع المفردات بموادها شخصيا كوضع الزاء والياء والدال في لفظ زيد لشخص خاص ووضع الراء والجيم واللام في لفظ رجل لطبيعة
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»