عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٧
إلخ فيكون المعنى هكذا ان مع احتمال كون المعاني ثابتة في الشرائع السابقة لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ومع الغض عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن منع حصول الوضع في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع.
(أقول) ويرد عليه حينئذ من وجوه:
(الأول) ان المصنف قد ادعى في صدر البحث الوضع التعييني في خصوص لسان الشارع فقال فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا فقوله في المقام نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع يكون منافيا لما أفاده هناك.
(الثاني) ان المصنف قد ادعى الوضع التعييني الحاصل من الاستعمال في غير ما وضع له كما إذا وضع له ومن المعلوم أن هذا النحو من الوضع التعييني لا يكاد يحصل الا في لسان شخص واحد اما الشارع أو أحد تابعيه ولا معنى لدعوى حصوله في لسان الشارع ولسان تابعيه جميعا كما يظهر من قوله فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة نعم لو قلنا بالوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال فهذا مما يمكن دعوى حصوله في لسان الشارع ولسان تابعية جميعا ولكن المصنف لم يقل به في المقام.
(الثالث) ان الوضع إذا حصل في لسان الشارع ولسان تابعيه جميعا فالحقيقة حينئذ ليست شرعية بل متشرعة ونحن كلامنا في الحقيقة الشرعية ولعله إلى هذه الوجوه كلا أو بعضا قد أشار أخيرا بقوله فتأمل.
(قوله وأما الثمرة... إلخ) قد أشرنا إليها في صدر البحث بقدر الحاجة فلا نعيد الكلام فيها ثانيا.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»