عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩
اسناد السؤال فكما أن إسناده إلى ذوي العقول مطرد فكذلك إسناده إلى كل مسكن لهم مطرد فيقال واسئل القرية واسئل المحلة واسئل الدار وهكذا فإذا لم يكن الاطراد من خصائص الحقيقة بل كان مشتركا بين الحقيقة والمجاز بان كان موجودا في كل منهما فلا يكون الاطراد علامة للحقيقة ولا عدم الاطراد علامة للمجاز بل يكون عدم الاطراد علامة لعدم جواز الاستعمال رأسا لا حقيقة ولا مجازا فيكون غلطا مستهجنا كما في قولك واسئل البساط أو هذا أسد مشيرا إلى الرجل الأبخر.
(قوله وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة... إلخ) هذه الزيادة من صاحب الفصول فيقول المصنف واعترف به صاحب الفصول أيضا أخيرا أن زيادة هذا القيد مما لا يجدى فإنها وإن كانت توجب اختصاص الاطراد مع القيد المذكور بالحقيقة إلا أنه حينئذ لا يكون علامة للحقيقة فان الاطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة مما يتوقف على العلم بالمعنى الحقيقي فلو توقف العلم بالمعنى الحقيقي على الاطراد كذلك بمقتضى كونه علامة للوضع لدار ولا يمكن التفصي عن الدور في المقام مما تقدم من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل إذ من المعلوم أن الاطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة مما يتوقف على العلم التفصيلي بأنه معنى حقيقي موضوع له وأن الاستعمال فيه يكون بلا تأويل وعلى وجه الحقيقة لا على العلم الإجمالي الارتكازي.
في تعارض الأحوال (قوله الثامن أنه اللفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك
(٤٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»