عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥١
بين المعنى الحقيقي وبين النقل بان احتمل نقل اللفظ عن المعنى الحقيقي الذي نعلمه بالتفصيل إلى معنى آخر لا نعلمه وأنه قد أريد منه هنا فلا يعتنى باحتمال النقل ويؤخذ بالمعنى الحقيقي المعلوم بالتفصيل وذلك لأصالة عدم النقل (وهكذا) إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين الإضمار كما في قوله طاب زيد فيحتمل أن يكون المراد هو نفس زيد ويحتمل الإضمار وأن يكون المراد طاب أخلاق زيد فيؤخذ بالأول دون الثاني لأصالة عدم الإضمار (ثم أن) مرجع تمام هذه الأصول اللفظية من أصالة الحقيقة وأصالة عدم الاشتراك وأصالة العموم أو الإطلاق وأصالة عدم النقل وأصالة عدم الإضمار إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور فيكون هو الأصل الأصيل المعتبر عند العرف والعقلاء فيعتمدون عليه من باب العمل بظاهر الكلام الذي سيأتي حجيته في الظنون الخاصة إن شاء الله تعالى.
المقام الثالث إذا دار الأمر بين أحد الأحوال الخمسة للفظ المخالفة كلها للأصل وبين بعضها الآخر كما إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك أو بين الاشتراك والنقل أو بين التخصيص والإضمار إلى غير ذلك من الصور فالأصوليون قد ذكروا لترجيح بعض الأحوال على الآخر أمورا (مثل) كون المجاز خيرا من الاشتراك لكثرته وأوسعيته في العبارة وكونه أفيد لأنه لا توقف فيه أبدا أو كون الاشتراك خيرا من المجاز حيث أنه أبعد من الخطأ إذ مع عدم القرينة يتوقف بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة ولعلها غير مرادة في نفس الأمر (ومثل) كون الاشتراك خيرا من النقل لأن النقل يقتضى الوضع في المعنيين مع نسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراك أو كون النقل خيرا من الاشتراك لأن مفاسد النقل أقل من مفاسد الاشتراك لأن المنقول محمول على المعنى الثاني إذا كان مجردا عن القرينة بخلاف المشترك فإنه إذا تجرد
(٥١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»