عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
أو المقارن واما إذا قلنا به بنحو الواجب المعلق على التفصيل الذي تقدم منا شرحه وبيانه فلا يكاد يلزم المطاردة أصلا (اما في تقدير عدم المعصية) فواضح إذ لا أمر حينئذ بالمهم منجزا كالأهم كي يطارد كل منهما الآخر أو الأهم المهم واما في تقدير المعصية فكذلك لا مطاردة إذ لم يبق حينئذ أمر للأهم كي يطارد المهم أو يطارده المهم فتأمل جيدا.
(قوله ان قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات... إلخ) كما إذا قال أنفذ ولدى وان عصيت فأنقذ أخي بل وقد ادعى وقوعه في الشرعيات أيضا في موارد عديدة وجعل ذلك من أقوى الأدلة على صحة الترتب فان الوقوع أدل دليل على الإمكان.
(منها) ما إذا وجب عليه السفر في شهر رمضان لحفظ نفس أو لحفظ عرض ونحوهما وعصى ولم يسافر فإنه في تقدير العصيان يجب عليه الصوم قطعا فهو مكلف في حال واحد بضدين بنحو الترتب بالسفر مطلقا وبالصوم على تقدير المعصية.
(ومنها) ما إذا حرمت عليه الإقامة في بلده اما للخوف على نفسه أو على عرضه ونحوهما وعصى وأقام فيه فإنه في تقدير العصيان يجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصيام أيضا إذا كان في شهر رمضان.
(ومنها) ما إذا وجب عليه قصد الإقامة في أثناء السفر كما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان وقد ضاق به الوقت فعصى ولم ينو الإقامة فيه فإنه في تقدير المعصية يجب عليه القصر ويحرم عليه الصوم شرعا.
(ومنها) ما إذا شرع في الصلاة في آخر الوقت ثم وجب عليه القطع لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فإنه على تقدير المعصية يجب عليه إتمام الصلاة بلا كلام بحيث إذا عصى ولم ينقذ الغريق أو لم يطفأ الحريق ولم يتم صلاته
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»