عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
(ومنها) انه لا إشكال في ان الواجب إذا انحصر مقدمته بالحرام الأهم سقط وجوبه وفي المقام على الاقتضاء ومقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر يتوقف فعل المهم على ترك الأهم وهو محرم أهم فمع أهميته كيف يجب فعل المهم ولا يسقط وجوبه (وفيه) ان اللازم في الفرض المذكور وإن كان سقوط وجوب الواجب عن التنجز لانحصار مقدمته بالحرام الأهم ولكن لا مانع من وجوبه معلقا على العصيان ففي تقدير عدم العصيان والإتيان بالأهم لا أمر بالمهم إلا معلقا وهو مما لا ينافي حرمة ترك الأهم وفي تقدير العصيان يكون الأمر بالمهم منجزا ولكن لا أمر حينئذ بالأهم ويحرم تركه كي ينافيه الأمر بالمهم فتأمل جيدا.
(قوله أو العزم عليها... إلخ) عطف على المعصية أي بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو بمجرد العزم عليها.
(قوله لا يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار... إلخ) (حاصل الإشكال) انه نعم يلزم طلب الضدين من القول بالترتب على التقريب المتقدم شرحه لدى التعليق على قول المصنف قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين... إلخ ولكن ذلك بسوء اختيار المكلف فلو لم يختر المعصية بترك الأهم لم يتوجه إليه طلب الضدين في حال واحد (وحاصل الجواب) ان طلب الضدين هو طلب المحال وهو من الآمر الحكيم بل مطلق من التفت إلى محاليته محال من غير اختصاص لذلك بحال دون حال وإلا لصح الأمر بضدين في عرض واحد فيما علق على الأمر الاختياري كما إذا قال افعل كذا وان عصيت فتحرك واسكن في زمان واحد بلا حاجة إلى تصحيح الأمر بهما بنحو الترتب فكما ان سوء اختيار المكلف مما لا يصح الأمر بضدين في عرض واحد لأنه طلب المحال فكذلك لا يصحح الأمر بهما
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»