عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
لوجوده كي ينتفي وجوده بانتفاء وجودها (وكيف كان) ان الصواب أن أمر الآمر مع جهله بانتفاء شرطه جائز بتمام المعنى فهو صحيح لا قبح فيه أصلا فضلا عن عدم إمكانه الذاتي ومع علمه بانتفاء القدرة لا يجوز بتمام المعنى فهو مما لا يمكن ذاتا فضلا عن صحته وعدم قبحه وذلك نظرا إلى ما تقدم في محله من ان الأمر حقيقة في إنشاء الطلب بداعي الإرادة الحتمية ومن المعلوم ان مع العلم بانتفاء قدرة المكلف على الفعل واستحالة صدوره منه يستحيل عقلا تعلق الإرادة القلبية به نعم لا بأس بالأمر به صورة لا بداعي الإرادة القلبية بل بداعي آخر كالإمتحان ونحوه ولكن تسمية ذلك بالأمر الحقيقي مما لا يخلو عن مسامحة بل تجوز محض كما لا يخفى فان الصيغة وإن تقدم انها موضوعة لإنشاء الطلب مطلقا بأي داعي كان ولكن مادة الأمر قد قلنا انها ما لم يكن الطلب منشأ بداعي الطلب الحقيقي النفساني لم تكن حقيقة فيه وإن أطلق عليه الأمر صورة (وبالجملة) تحقق الأمر الفعلي المنجز مع علم الآمر بانتفاء الشرط محال ذاتا لا انه ممكن ذاتا محال عرضا نظير صدور الظلم من الحكيم واما تحققه بمرتبة الإنشاء بداعي أمر عقلائي كالإمتحان ونحوه وإن جاز عقلا ولكنه ليس بأمر حقيقة بل صورة (هذا) ولكن يظهر من السيد أعلى الله مقامه ان المبحوث عنه ليس جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بل جواز الأمر مشروطا بالقدرة مع علم الآمر بانتفاء القدرة وقد اختار ان ذلك مما لا يجوز من العالم بعواقب الأمور بل يجب أن يوجه الأمر إلى خصوص من يتمكن دون من لا يتمكن ولو مشروطا وقد استجوده صاحب المعالم في ترجمة البحث (قال في المعالم) بعد قوله المتقدم وشرط أصحابنا إلى قوله وهو الحق (ما هذا لفظه) لكن لا تعجبني الترجمة عن البحث بما ترى (إلى أن قال) ولقد أجاد علم الهدى رحمه الله حيث تنحى عن هذا المسلك وأحسن التأدية عن
(٤٥٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الظلم (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»