عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
المزاحمة وغيرها جميعا فان لم نقل بصحة الترتب عقلا وزوحم كل منهما بالآخر فيستقل العقل حينئذ بسقوط حكم المهم من أصله أي سواء أتى بالأهم أو لم يأت به وان قلنا بصحة الترتب عقلا فالعقل لا محالة يقتصر في التصرف في دليل المهم على تقدير خاص فقط وهو تقدير الإتيان بالأهم لا مطلقا ولو في تقدير عدم الإتيان به إذ لا ملزم حينئذ للتصرف في دليله بعد عدم المحذور عقلا في بقائه على حاله (وبالجملة) ان تصرف العقل في دليل المهم عند المزاحمة بالأهم لازم على كل حال فان لم نقل بالترتب سقط دليل المهم من أصله وإلا ففي تقدير دون تقدير لا مطلقا.
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه (قوله فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه... إلخ) كان اللازم إسقاط هذا البحث بالمرة إذ هو مما لا ثمرة فيه ولو كانت فهي غير مهمة (وعلى كل حال) لا إشكال في ان المراد من شرطه في المقام ليس هو شرط المأمور به وان لم يأب عنوان الفصول بل المعالم أيضا من عود الضمير إليه.
(فقال) في الفصول اختلفوا في جواز الأمر بالشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه (وقال) في المعالم قال أكثر مخالفينا ان الأمر بالفعل المشروط جائز وان علم الآمر انتفاء شرطه (انتهى) ولكن المقصود واضح ظاهر ضرورة جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به وإمكان تحصيله خارجا بلا كلام كالطهارة والستر ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة فيحصله المكلف أو لا ثم يأتي بالمأمور به مستجمعا للشرائط كلها (كما لا إشكال) في ان المراد من
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»