عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
كما سيأتي بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء فلا يحرم الضد ولا يفسد وان كان عبادة.
(وقد) أنكر هذه الثمرة مع اشتهارها جدا جماعة من الأعلام.
(منهم) صاحب الفصول قدس سره فإنه جعل ثمرة القول بالموصلة نفى هذه الثمرة لمسألة الضد نظرا إلى انه إذا وجب مثل الإزالة لم يجب مطلق ترك الصلاة مقدمة كي تحرم وتفسد بل خصوص الترك الموصل فإذا وجب الترك الموصل حرم نقيضه وهو ترك الترك الموصل وهذا مما يقترن مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى ولا تسرى الحرمة من الشيء إلى ما يلازمه فضلا إلى ما يقارنه أحيانا وقد عرفت تفصيل الكلام في ذلك كله مع جوابه في مقدمة الواجب فلا نعيد.
(ومنهم) البهائي رحمه الله (قال في الفصول) ما هذا لفظه ومن المتأخرين يعنى به البهائي (ره) من أنكر الثمرة المذكورة حيث أثبت بطلان الضد على القول الأول أيضا أي عدم الاقتضاء نظرا إلى ان الأمر بالشيء يقتضى عدم الأمر بضده وإلا لزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين المتضادين فيبطل إذا كان عبادة لأن صحتها متوقفة على تعلق الطلب بها. انتهى.
(وقد أجاب المصنف) عن إنكار البهائي للثمرة بما حاصله انه يكفى في صحة العبادة مجرد قصد الملاك والمصلحة والحسن والرجحان الذاتي ولا ينحصر قصد القربة المعتبرة في العبادات كما تقدم في التعبدي والتوصلي بقصد الأمر فقط كي إذا سقط الأمر بطلت العبادة.
(أقول) هذا مضافا إلى انه قد تصدى جماعة من الأفاضل المحققين كما سيأتي شرحه لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على عصيان المأمور به بحيث إذا لم يكف قصد الملاك في صحة العبادات كفاها الأمر الترتبي غير ان المصنف
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»