عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
أيضا جاز للمولى عقابه على كل من التركين جميعا بلا شبهة إلى غير ذلك من الفروع الفقهية التي يظفر عليها بالتتبع (ثم) ان حاصل ما أجاب به المصنف عما وقع من الترتب في العرفيات أو الشرعيات هو أحد أمرين على البدل (فاما أن يلتزم) فيها بتجاوز المولى عن الأمر بالأهم فلا اجتماع للأمرين حينئذ أصلا (وفيه ما لا يخفى) فان للمولى ان يعاقب على ترك الأهم بلا شبهة وان كان قد أتى بالمهم فلو كان المولى قد تجاوز عن الأمر بالأهم لم يصح عقابه عليه (وإما أن يلتزم) فيها بكون الأمر بالمهم إرشادا إلى محبوبيته وبقاء الملاك فيه (وفيه ما لا يخفى) أيضا فان الأمر بالمهم مع فعلية الأهم لو كان يرتفع استحالته بمجرد فرضه إرشاديا لكان ذلك مما يجوز حتى في الأمر بضدين في عرض واحد وهو باطل قطعا.
(قوله ثم انه لا أظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه... إلخ) هذا هو الإيراد الثاني الذي قد أشير إليه قبلا وأورده المصنف على القول بالترتب وقد عرفت تفصيله وتفصيل الجواب عنه فلا نعيد.
(قوله فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر... إلخ) بل قد ظهر لك بحمد الله بما لا مزيد عليه ان المصحح للعبادة مما لا ينحصر بملاك الأمر فقط وإن كان الملاك كافيا في تصحيحها وان الأمر الترتبي أيضا مما يصححها كالملاك الثابت فيها عينا.
(قوله نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت... إلخ) استدراك عن قوله فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الأمر... إلخ (وحاصله) ان الضد إذا كان عبادة موسعة كالصلاة وكان مزاحما بالأهم ببعض الوقت لا بتمام الوقت بمعنى ان الأهم لم يشغل إلا بعض وقت الضد فحينئذ حيث يكون الأمر بالضد باقيا على حاله
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»