ولو بالنسبة إلى ما لم يزاحم بالأهم أمكن القول بجواز الإتيان بما زوحم بداعي الأمر المتعلق بما لم يزاحم لكونه وافيا بالغرض مثله عينا (لا يقال) ان الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به وما زوحم بالأهم قد خرج عن تحت الأمر فكيف يؤتى به بداعي الأمر المتعلق بما لم يزاحم (لأنه يقال) نعم قد خرج ولكن لم يخرج بالتخصيص الكاشف عن عدم الملاك فيه بل بالمزاحمة الغير الكاشف عن ذلك فإذا لا تفاوت في نظر العقل بينه وبين غيره وصح الإتيان به بداعي الأمر كالباقي تحت الأمر.
(أقول) وهذا من المصنف عجيب غريب فان مجرد بقاء الملاك في المزاحم بالأهم وكونه وافيا بالغرض كالغير المزاحم عينا وعدم التفاوت بينهما في نظر العقل أصلا هو مما لا يوجب صحة الإتيان بالمزاحم بداعي الأمر المتعلق بغير المزاحم بعد فرض سقوط أمره بالمزاحمة وخروجه عن تحت الأمر بسببها.
(قوله واما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك وان كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل... إلخ) فانا إذا جوزنا الإتيان بالفرد الساقط أمره بالمزاحمة بداعي الأمر المتعلق بما سواه بمجرد كونه وافيا بالغرض مثله فلا فرق حينئذ بين ان يكون الأمر المتعلق بما سواه متعلقا بالطبيعة أو بالفرد وان كان جريانه على الثاني أخفى كما أفاده المصنف ومن هنا يظهر انه لا وجه لقوله فتأمل إذا أراد الإشارة إلى تردده في المقام.
(قوله ثم لا يخفى انه بناء على إمكان الترتب وصحته... إلخ) وحاصله ان بناء على إمكان الترتب وصحته ثبوتا لا نكاد نحتاج في وقوعه في الشرعيات إلى ورود دليل عليه إثباتا بل يكفى في وقوعها مجرد إمكانها وصحتها (وبيان ذلك) ان كلا من مثل دليل الإنقاذ ودليل الصلاة له إطلاق يشمل صورة