عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
بنحو الترتب أيضا بعد لزوم اجتماعهما في حال واحد عند فعليه المهم قبل سقوط الأهم.
(أقول) هذا ولكنك قد عرفت منا تصوير الأمر الترتبي بنحو صحيح لا يستلزم الأمر بضدين في حال واحد أصلا فنحن ممن لا يعترف بلزوم طلب الضدين في حال واحد كي يعتذر عنه انه بسوء اختيار المكلف فيجيب عنه المصنف بما أجاب وعرفت فتدبر ولا تشتبه.
(قوله ان قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك... إلخ) (وحاصل الإشكال) انه فرق بين طلب الضدين في عرض واحد وبين طلب الضدين بنحو الترتب فان الطلب في كل من الضدين في الأول يطارد الآخر بخلافه في الثاني فان طلب المهم لا يطارد طلب الأهم فان المهم ليس إلا في تقدير عصيان الأهم وأما في تقدير عدم عصيانه فلا أمر بالمهم كي يطارد الأهم (وحاصل الجواب) ان المهم وان لم يطارد الأهم في تقدير عدم العصيان ولكن في تقدير العصيان يكون الأمر بالمهم فعليا ويكون الأمر بالأهم أيضا فعليا لوضوح عدم سقوطه بمجرد فرض تحقق المعصية فيما بعد أو بمجرد تحقق العزم على المعصية قبلا أو فعلا ما لم يتحقق المعصية بنفسها في الخارج فإذا كان الأمران فعليين وقعت المطاردة بين الطرفين كما في طلب الضدين في عرض واحد عينا بل يكفى الطرد من طرف الأهم فقط فإنه يطرد طلب المهم في هذا الحال كما يطرد أي ضد كان في كل حال (وعليه) فلا يبقى للمهم مع الأهم مجال.
(أقول) إن المطاردة من الطرفين أو من طرف واحد إنما يكون إذا قلنا بالترتب بأحد الأنحاء التي تعرضها المصنف في صدر البحث من الترتب على المعصية بنحو الشرط المتأخر أو على البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»