عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
على العصيان لزم الأمر بترك الصلاة والأمر بفعلها جميعا وهو الأمر بالمتناقضين (وفيه) ان الأمر بالمتناقضين إذا كان بنحو الترتب فمما لا محذور فيه فإنه في تقدير امتثال الإنقاذ وترك الصلاة لا أمر بالصلاة منجزا كي يلزم الأمر بالمتناقضين فيها وفي تقدير عصيان الإنقاذ وإن كان الأمر بالصلاة منجزا ولكن لا أمر بالإنقاذ وترك الصلاة كي يلزم الأمر بالمتناقضين أيضا وهذا واضح.
(ومنها) انه لو قيل بصحة الترتب حتى على القول بالاقتضاء لزم الأمر بالمتناقضين في فعل الأهم فإذا أمر بالإنقاذ وجب فعله وإذا أمر بالصلاة بنحو الترتب وجب ترك الإنقاذ اما مقدمة أو لأجل سراية الحكم من الملازم إلى الملازم فإذا وجب فعل الإنقاذ ووجب تركه لزم الأمر بالمتناقضين في فعل الأهم كما ذكرنا (وفيه) ان الأمر بالمتناقضين كما أشير آنفا إذا كان بنحو الترتب فمما لا محذور فيه فإنه في تقدير امتثال الإنقاذ لا أمر بالصلاة منجزا كي يجب ترك الإنقاذ اما مقدمة أو لأجل السراية ويلزم الأمر بالمتناقضين فيه وفي تقدير عصيانه وإن كان يجب الصلاة منجزا ولكن لا أمر بالإنقاذ فعلا كي يلزم فيه الأمر بالمتناقضين أي بفعله وتركه جميعا فتأمل جيدا.
(ومنها) ان النهي يقتضى الفساد لا محالة ولو في خصوص العبادات فكيف يمكن القول باقتضاء مثل الأمر بالإنقاذ النهي عن الصلاة ومع ذلك تصح الصلاة للأمر الترتبي (وفيه) ان النهي وإن كان يقتضى الفساد ولو كان غيريا ولكن في تقدير عصيان الأهم لا أمر بالأهم كي يقتضى النهي عن المهم ويفسد إذا كان عبادة سوى الأمر المنجز بالمهم في هذا التقدير (ومن هنا) يظهر ضعف ما عن صاحب الحاشية من ان النهي الغيري لا يقتضى الفساد وان الصحيح في الجواب ما ذكرناه لا ما ذكره.
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: النهي (5)، الصّلاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»