عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
في بيان ما أورد على الترتب وجوابه (ثم ان) ما أورد أو يمكن ان يورد على القول بالترتب أمور:
(منها) ما أورده المصنف بقوله المتقدم قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك... إلخ. وقد عرفت منا ضعفه وان ذلك مما لا يرد إذا فرض الأمر بالأهم مطلقا منجزا والمهم مطلقا معلقا على عصيان الأهم.
(ومنها) ما أشار إليه المصنف أخيرا بقول الآتي ثم انه لا أظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما ببالي وكنا نورد به على الترتب (انتهى) (وفيه) انا نلتزم باستحقاق عقوبتين ولا محذور فيه عقلا لقدرة العبد على الضدين بنحو الترتب اما قدرته على الإنقاذ في المثال المتقدم فواضح واما قدرته على الصلاة عند العصيان فكذلك فإذا كان قادرا على الضدين بنحو الترتب ولم يأت بشيء منهما خارجا فقهرا يستحق عقوبتين بل عقوبات إذا أمر بأضداد خاصة بنحو الترتب ولم يأت بشيء منها أصلا (ومن هنا يظهر) انه لا وجه لعدم التزام سيده الأستاذ بذلك ان صح ما ببال المصنف ولم يكن مشتبها.
(ومنها) انه لو صح الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأهم لزم اختلاف المتلازمين في الحكم فان الملازم وان قلنا انه لا يجب ان يكون محكوما بحكم ملازمه ولكن قلنا انه يجب ان لا يكون محكوما بحكم فعلى مخالف له قطعا (ووجه الملازمة) انه إذا وجب الإنقاذ وقلنا بجواز الأمر بالصلاة بنحو
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»