عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
حرم ترك الصلاة قهرا مع كون الإنقاذ وترك الصلاة متلازمين فكيف يختلفان في الحكم فيجب أحدهما ويحرم الآخر (وفيه) ان عدم جواز اختلافهما في الحكم إنما هو في الحكمين العرضيين لا بنحو الترتب فإنه في تقدير امتثال الأهم لا أمر بالمهم منجزا كي يحرم تركه كذلك ويلزم اختلاف المتلازمين في الحكمين الفعليين وفي تقدير عصيان الأهم وإن كان الأمر بالمهم منجزا ويحرم تركه كذلك ولكن لم يبق الأمر بالأهم على حاله كي يلزم اختلاف المتلازمين في الحكمين الفعليين فتأمل جيدا.
(ومنها) انه لو قيل بجواز الأمر بضدين بنحو الترتب لزم طلب الحاصل المحال في ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون فإذا أمر بالحركة وأمر بالسكون على تقدير عصيان الأمر بالحركة فالامر الثاني يكون من طلب الحاصل فان السكون على تقدير عصيان الأمر بالحركة حاصل بنفسه فكيف يؤمر به ولو مترتبا (وفيه) ان القائل بالترتب إنما يقول به في الأضداد الخاصة التي يمكن فيها ترك كل من الأهم والمهم جميعا كالإنقاذ والصلاة أو الإزالة والصلاة ونحو ذلك وإذا فرض تصريح بعض القائلين بالترتب بجوازه حتى في ضدين لا ثالث لهما فهو غفلة منه وذهول فلا يقاس عليه بقية القائلين بالترتب (هذه جملة) ما أورد على الترتب الذي يقال به في فرض عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص (واما ما أورد) على الترتب الذي يقال به حتى في فرض اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص كما اختاره الشيخ الكبير في كشف الغطاء وتبعناه في ذلك كما أشير قبلا فهي أمور أخر أيضا غير ما ذكرناه (منها) انه لو قيل بصحة الترتب حتى على القول بالاقتضاء لزم الأمر بالمتناقضين في فعل المهم فإنه إذا وجب الإنقاذ ووجب ترك الصلاة اما مقدمة أو لأجل سراية الحكم من الملازمة إلى الملازم وقلنا بوجوب الصلاة بنحو الترتب
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»