عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
حسن الاستعمال بالطبع الذي اشترطه المصنف في صدر الكتاب في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي المقام لا يوجد شيء من الأمرين كما لا يخفى فلا يصح الاستعمال حينئذ قطعا ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
في ثمرة بحث الضد الخاص (قوله الأمر الرابع تظهر الثمرة... إلخ) قد حكى في التقريرات عن القوم ثمرات ثلاث لمسألة الضد (الأولى) ترتب العقاب على فعل الضد وعدمه فان قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ترتب العقاب على فعله وإلا فلا (وفيه) ان عمدة القائلين بالاقتضاء كما تقدم قبلا نظرهم في الاقتضاء إلى مقدمية ترك الضد للمأمور به وان فعله حرام غيري ومن المعلوم ان المحرمات الغيرية كما تقدم تحقيقها في مقدمة الواجب في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري مما لا يوجب استحقاق العقاب عليها سوى الاستحقاق الحاصل على المحرم النفسي (الثانية) حصول العصيان بفعل الضد على القول بالاقتضاء فيترتب عليه الأحكام الثابتة للمعصية كما إذا كان الضد سفرا فيجب فيه الصوم وإتمام الصلاة ونحوهما فإذا وجبت الإقامة لقضاء شهر رمضان مثلا لضيق الوقت فسافر وقلنا بالاقتضاء أتم صلاته وصح صيامه لكون السفر معصية (وقد أشكل) عليها في التقريرات بما هذا لفظه والحق ان ترتب أحكام المعصية على مثل هذا العصيان الناشئ عن النهي المقدمي مشكل (انتهى) والظاهر ان وجه الإشكال في نظره هو انصراف أدلة سفر المعصية عن مثل هذه المعاصي الغيرية (الثالثة) وهي أهم الثمرات وأشهرها فساد الضد إذا كان عبادة على القول بالاقتضاء نظرا إلى كون النهي في العبادات مما يوجب الفساد
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»