عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
(ثانيهما) ان مادة المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الطبيعة على ما نقل السكاكي إجماع أهل العربية عليه فإذا كان مفاد الهيئة هو طلب الوجود أو الترك ومفاد المادة هي الطبيعة المحضة كان لا محالة مفاد المجموع هو طلب وجود الطبيعة أو طلب تركها وهو المطلوب أقول ان المصنف وان ناقش في كون المصدر مادة للمشتقات على ما تقدم منه في المرة والتكرار ولذا لم يستدل في المقام بالوجه الثاني ولكن لا وجه لتركه الاستدلال بالوجه الأول وهو التبادر بل قد عرفت منا تصحيح كون المصدر مادة للمشتقات فلا بأس بالاستدلال بالوجه الثاني أيضا كالأول ولا أقل من جعله مؤيدا في المسألة ان لم يكن دليلا برأسه (ثم ان) ظاهر المحقق القمي وصريح الفصول ان القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دون الطبائع هم يستندون إلى ان الطبيعة مما يمتنع وجودها في الخارج بخلاف الفرد فيتعلق الطلب بوجوده دون وجودها وهو كما ترى ضعيف فان وجود الطبيعي في الخارج هو عين وجود افراده فان الفرد ليس الا حصة من الطبيعة بانضمام الخصوصيات الفردية التي بها يكون الفرد فردا فكما صح تعلق الطلب بوجود الفرد فكذلك صح تعلقه بوجود الطبيعة غايته انه على الأول تكون الخصوصيات داخلة تحت الطلب وعلى الثاني تكون خارجة عنه نعم لو كان الطلب يتعلق بوجود الطبيعة بشرط لا لم يمكن تحققها في الخارج إذ لا يمكن إيجادها منفكة عن الخصوصيات الفردية ولكنه لا يتعلق الطلب بها كذلك بل بالطبيعة لا بشرط والخصوصيات الفردية مما تلازم المطلوب غير منفكة عنها كما تقدمت الإشارة إليه آنفا.
(قوله والمقيدة بقيود... إلخ) مما كان دخيلا في الغرض والمقصود وكان داخلا تحت الطلب في لسان الدليل كما في قولك اضربه ضربا شديدا أو
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»