عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
الآخر ولا تنافي بينهما عقلا أصلا (أما في تقدير عدم المعصية) فواضح لأن المعلق باق على تعليقه ولم يصر منجزا كي ينافي الأمر بالأهم (واما في تقدير المعصية) فكذلك لأن الأمر بالمهم حينئذ وان صار منجزا ولكن الأمر بالأهم قد سقط بعد فرض المعصية فلم يجتمع الأمران المنجزان في حال واحد كي يتنافيان وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.
(بقي شيء واحد) وهو انه قد يتوهم ان التقريب المذكور للترتب إنما يتم إذا كان الأهم موقتا كالصلاة في آخر الوقت بالنسبة إلى أداء الشهادة المفروض سعة وقته واما إذا كان الأهم واجبا فوريا بحيث لا يسقط امره إذا لم يأت به في أول أزمنة الإمكان بل يجب الإتيان به فورا ففورا كالإزالة ونحوها فلا يكاد يتم التقريب المذكور فيه إذ لا يسقط الأمر بالأهم حينئذ في تقدير المعصية كي لا ينافي الأمر بالمهم بل هو ثابت محفوظ على حاله فيجتمع مع الأمر بالمهم الذي صار منجزا لفعلية شرطه وهو تقدير المعصية فيلزم الأمر بضدين على نحو التنجيز في زمان واحد (ولكنه توهم فاسد) فان الأمر بالواجب الفوري منحل إلى أوامر متعددة بتعدد الآنات ففي كل آن إذا فرض العصيان كان الأمر بالأهم ساقطا والمهم منجزا وهكذا في الآن الثاني والثالث إلى آخر الآنات (وعليه) فلا يجتمع في آن من الآنات أمران منجزان بأمرين متضادين أصلا فتدبر ولا تشتبه.
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»