عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
الإتيان به بقصده فكيف بالأمر المتأخر عنه زمانا (نعم يصح) الترتب على البناء على المعصية بنحو الشرط المقارن إذ الأمر على هذا يكون متأخرا عن البناء رتبة وبكون في رتبة المعصية وفعل الضد وهذا مما يكفى في تصحيح الضد والإتيان به بداعي الأمر على تأمل فيه فتأمل جيدا.
(قوله قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك... إلخ) (أقول) نعم ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في الأمر بالأهم والأمر بالمهم مترتبا على معصية الأهم بنحو الشرط المتأخر أو على البناء على المعصية بنحو المتقدم أو المقارن فان الأمر بالمهم وان لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم إذ المفروض ترتبه على عصيان الأهم أو على البناء على معصيته ولكن الأمر بالأهم موجود محقق في مرتبة الأمر بالمهم لوضوح عدم سقوط الأمر بالأهم بمجرد فرض حصول المعصية فيما بعد أو فرض تحقق البناء على المعصية فيما قبل أو في الحال ما لم يتحقق المعصية بنفسها في الخارج كي يسقط الأمر بالأهم فإذا كان الأمر بالأهم موجودا محققا في مرتبة الأمر بالمهم لزم اجتماع الأمر بضدين في حال واحد وهو محال (إلا انه) لا ينحصر تصوير الأمر الترتبي بأحد الأنحاء المذكورة بل صح تصويره بنحو الواجب المعلق فالامر بالأهم يكون مطلقا منجزا والأمر بالمهم يكون مطلقا معلقا على على العصيان فيقول مثلا أنقذ الغريق وصل عن العصيان فكما ان في قوله حج عند الاستطاعة يكون الوجوب مطلقا والحج مقيدا إلا إذا قال ان استطعت فحج فيكون الوجوب مقيدا دون الواجب فكذلك وجوب الصلاة في المقام مطلق ونفس الصلاة مقيدة بالعصيان فيجتمع حينئذ في حال واحد الأمر المطلق المنجز بأحد الضدين والأمر المطلق المعلق على المعصية بالضد
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الصّلاة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»