عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
(أقول) ان الوجوب وان كان بسيطا مفهوما ولكنه كسائر الأشياء لا بد وان يكون مركبا ماهية من جزءين أحدهما الجنس والآخر الفصل غير ان كلامنا مع المعالم ان ماهيته ليست مركبة من طلب الفعل مع المنع من الترك كما زعم بل هو طلب أكيد قد أنشأ بداعي الإرادة الحتمية فالطلب هو بمنزلة الجنس مشترك بين الوجوب وغيره والتأكد... إلخ. هو بمنزلة الفصل يميزه عما عداه (بقي شيء) وهو ان المنع من الترك هل هو من لوازم الوجوب كما ادعى المصنف أم هو عبارة أخرى عن نفس الوجوب (الظاهر) هو الثاني بمعنى ان طلب الفعل والنهي عن الترك وان كانا يختلفان مفهوما وإدراكا ولكنهما يتحدان مصداقا وخارجا من قبيل اختلاف الإنسان مع الحيوان الناطق أو اختلاف لفظة أنت وابن أخت خالتك فلا فرق إذا بين ان يقال انه طلب الفعل أو يقال إنه نهى عن الترك (وعلى هذا) فالحق في المسألة تبعا لصاحب الفصول وغيره ان الأمر بالشيء هو عين النهي عن الترك وليس النهي عن الترك جزئه كما قال به صاحب المعالم ولا لازمه كما قال به المصنف فتأمل جيدا.
(قوله كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه فافهم... إلخ) ففي مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يكون طلب واحد وهو كما صح ان ينسب إلى الوجود حقيقة كذلك صح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز بتقدير ترك آخر يكون هو المتعلق الحقيقي للطلب أي طلب ترك الترك كما صح اسناد الجري إلى الميزاب أو اسناد السؤال إلى القرية بالعرض والمجاز بتقدير الماء في الأول وتقدير الأهل في الثاني (وفيه) انه يشترط في الاستعمال الغير الحقيقي إحدى العلائق المعهودة من المجاورة أو الحال والمحل ونحو ذلك مما اعتبروه أهل العربية ولا أقل من
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: النهي (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»