عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
حقيقيا بل بداعي الامتحان والاختبار فكان أمرا صوريا اختباريا (ومن هنا يظهر) ضعف ما أجاب به المعالم عن الخصم بالمنع عن تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فري الأوداج بل كلف بمقدماته كالإضجاع وتناول المدية وما يجري مجرى ذلك (ووجه الضعف) انه تعالى لم يأمر بالمقدمات بل أمر بنفس الذبح غير انه كان أمرا صوريا ليختبر به إبراهيم عليه السلام لا حقيقيا جديا (قوله وربما يكون غير ذلك... إلخ) مما تقدم في بحث صيغة الأمر من دواعي إنشاء الطلب من التمني والترجي والإنذار والتهديد والتحقير والتعجيز والتسخير ونحو ذلك مما ذكر فتذكر.
(قوله وربما يقع به التصالح بين الجانبين... إلخ) بل لا يقع به التصالح بين الجانبين أصلا إذ من المستبعد جدا بل من المقطوع خلافه ان يكون مراد القائلين بالجواز الأمر ببعض مراتبه أي مرتبة الإنشاء ومراد المانعين من عدم الجواز عدم جواز الأمر بمرتبة الفعلية والتنجز (فإنه مضافا) إلى ان ظاهر كلمات المجوزين بل صريحهم هو جواز الأمر حقيقة لا صورة ان القول بتعدد مراتب الأمر من الإنشاء والفعلية والتنجز هو أمر حادث متأخر لم يتفطنه الأولون فكيف يحمل كلامهم عليه.
في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع (قوله فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد... إلخ) لا إشكال في ان متعلق الطلب في الأمر هو الوجود وفي النهي هو الترك ولكن الإشكال في ان متعلق طلب الوجود أو الترك هل هو الطبيعة أو الفرد بمعنى ان متعلق الأول أو الثاني هل هو الطبيعة المحضة ليس
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»