عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
الترتب على العصيان بنحو الشرط المتأخر فواضح فان الترتب على العصيان بنحو الشرط المقارن مما لا يجدى فكيف بالمتقدم فان الأمر إذا كان مترتبا على عصيان الأهم بنحو الشرط المقارن كان قهرا متأخرا عنه رتبة تأخر الحكم عن الموضوع والمعلول عن العلة وإذا كان متأخرا عنه رتبة كان متأخرا عن فعل الضد أيضا كذلك فان عصيان الأهم وفعل الضد في رتبة واحدة ومن المعلوم ان الأمر المتأخر عن فعل الضد برتبة مما لا يصححه ولا يمكن الإتيان به بقصده ما لم يكن قبله زمانا أو رتبة ولا أقل من كونه في عرضه رتبة فإذا كان هذا حال الترتب على العصيان بنحو الشرط المقارن فكيف بنحو الشرط المتقدم زمانا بحيث كان الأمر بالمهم بعد زمان عصيان الأهم فان لازمه تأخر الأمر عن زمان فعل الضد أيضا وعدم الانتفاع بمثل هذا الأمر في تصحيح الضد والإتيان به بداعيه كاد أن يكون من الضروري (واما وجه تخصيص) الترتب على البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن دون المتأخر فلم يتضح لنا وجهه إلا إذا كان المقصود من ذكرهما فقط هو التمثيل لا إخراج نحو الشرط المتأخر (بل لعله) يظهر لك مما تقدم آنفا عدم صحة الترتب على البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم إلا المقارن أو المتأخر فان المراد من البناء على المعصية هو العزم الذي تقدم في كلام الشيخ الكبير كاشف الغطاء والعزم هو القصد أي الإرادة والإرادة والمعصية هما في زمان واحد كما هو الشأن في كل علة ومعلول وان كان الأول سابقا رتبة فإذا كان الأمر مترتبا على قصد المعصية بنحو الشرط المتقدم زمانا كان الأمر متأخرا قهرا عن المعصية زمانا وقد عرفت ان العصيان وفعل الضد هما في رتبة واحدة فإذا كان الأمر متأخرا عن العصيان زمانا كان متأخرا عن فعل الضد أيضا زمانا وأنت قد اتضح لك آنفا ان الأمر المتأخر عن فعل الضد برتبة مما لا يصححه ولا يمكن
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»