عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
الكلام في الضد العام (قوله الأمر الثالث قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك... إلخ) القائل هو صاحب المعالم (قال) أعلى الله مقامه ما لفظه ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من ان ماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما المنع من الترك فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن وذلك واضح (انتهى) ومراده من قوله ما علم... إلخ. ما ذكره قبل هذا بيسير من قوله وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك (ثم ان) حاصل ما أجاب به المصنف ان الوجوب ليس أمرا مركبا من جزءين أحدهما طلب الفعل والآخر المنع من الترك كي يدل الأمر بالشيء على النهي عن الترك بالتضمن بل هو أمر بسيط فإنه طلب أكيد قد أنشأ بداعي الإرادة الحتمية (ومن هنا يظهر) ان ما ربما يقال في مقام تحديد الوجوب من انه طلب الفعل مع المنع من الترك ليس حدا للوجوب حقيقة إذ ليس المنع من الترك من أجزائه ومقوماته بل هو من خواصه ولوازمه (كما ان من هنا يظهر) انه لا وجه لدعوى العينية في المسألة بمعنى ان الأمر بالشيء عين النهي عن تركه فان اللزوم ملاك الإثنينية لا الاتحاد والعينية فيتعين من بين الأقوال كلها القول بالاقتضاء بنحو الالتزام أي العقلي فان الالتزام اللفظي على نحو كان النهي عن الترك من اللوازم البينة بالمعنى الأخص بعيد جدا (واما القول) بعدم الاقتضاء رأسا كما نسب إلى الحاجبي والعضدي على ما تقدم في صدر البحث فهو باطل قطعا لم يتعرضه المصنف ولا أشار إليه بنحو الإجمال.
(٤٣١)
مفاتيح البحث: النهي (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»