عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
وان أمكن وقوع الخلاف فيه أيضا إلا انه غير المسألة المفروضة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (بقي شيء) وهو بيان معنى قول السيد رحمه الله ويزعمون انه يكون مأمورا بذلك مع المنع... إلخ فإنهم إذا جوزوا أمر الله تعالى بشرط ان لا يمنع المكلف من الفعل كيف يزعمون انه مأمور بذلك مع المنع وهل فائدة الشرط إلا انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ولكن المراد على الظاهر كما نبه عليه صاحب الحاشية انه يكون مأمورا بالأمر المشروط التعليقي لا الأمر المطلق التنجيزي كي ينافي الاشتراط وفقد الشرط فتأمل جيدا.
(قوله وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد... إلخ) فان المصنف في عنوان البحث وإن في الجواز بمعنى نفى الإمكان الذاتي بقرينة ما استدل به من قوله لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته... إلخ. ولكن مقصوده ان الجواز في العنوان عند القوم بعيد أن يكون بمعنى الإمكان الذاتي بحيث كان مراد المجوزين مجرد الإمكان الذاتي بل الظاهر من استدلالات المجوزين هو الوقوع فوق الإمكان الذاتي مثل قولهم انه لو لم يصح أي الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه لم يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النسخ وقد علم وإلا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلى فداء... إلخ.
(قوله نعم لو كان المراد من لفظ الأمر... إلخ) استدراك من قوله في عنوان البحث لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه... إلخ.
(قوله وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية... إلخ) ولعل نظره في وقوعه في الشرعيات إلى أمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده فإنه تعالى قد أنشأ الطلب لا بداعي الطلب النفساني الحقيقي ليكون أمرا
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»