عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
راجحا محبوبا للمولى.
(أقول) بل وحتى بناء على حرمته يكون أيضا راجحا محبوبا للمولى إذا قلنا بالترتب في هذا الفرض كما عرفته من الشيخ الكبير فإنه رحمه الله كما يقول ان الضد على القول بالاقتضاء وحرمته يكون مأمورا به بنحو الترتب على العصيان فكذلك لا محالة يقول إنه راجح محبوب للمولى بنحو الترتب على العصيان فان الأمر إثباتا هو فرع الرجحان والمحبوبية ثبوتا وهذا واضح.
(قوله أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة... إلخ) الظاهر ان مقصوده من غير المصلحة هو الغرض زعما منه بان الأشاعرة ينكرون المصلحة في المأمور به كما هو مذهب العدلية ويعترفون بوجود الغرض فيه وقد تقدم منه الإشارة إلى ذلك في المطلق والمشروط (فقال) بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها وقد أشرنا هناك ان الغرض والمصلحة شيء واحد وان الأشعري هو ينكرهما جميعا في المأمور به بل نقلنا هناك كلام كل من العدلية والأشاعرة على وجه يظهر منه فساد مقال الأشعري أي عند البحث في رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة في ذيل التعليق على القول المصنف من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية... إلخ فراجع.
في الأمر الترتبي (قوله ثم انه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن... إلخ) أما وجه تخصيص
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»