(قوله وعدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي... إلخ) دفع لما قد يتوهم من انه إذا لم يجب ان يكون الملازم محكوما بحكم ملازمه لزم خلوه عن الحكم (فيقول) في دفعه ان عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولو كان إنشائيا لا الحكم الفعلي والملازم وان لم يكن محكوما فعلا بحكم ملازمه ولكنه محكوم واقعا بحكم إنشائي ولو كان مخالفا لحكم ملازمه.
(أقول) بل لا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي أصلا لا عقلا ولا شرعا (اما عقلا) فلجواز ان لا يكون في الفعل اقتضاء لا في الوجود ولا في العدم لا بحد الإلزام ولا دون حد الإلزام فلا يكون واجبا ولا حراما ولا مستحبا ولا مكروها بل ولا مباحا بناء على كون الإباحة حكما في قبال سائر الأحكام ينشأ بالصيغة بداعي الإذن والترخيص كما في قوله تعالى كلوا واشربوا... إلخ (واما شرعا) فلأنه لا دليل نقلي على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي ان لم يكن لنا دليل على خلافه كما ورد في الحديث الشريف ان الله تعالى سكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسيانا... وهذا واضح.
(قوله فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا... إلخ) تفريع على قوله المتقدم فغايته ان لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر لا ان يكون محكوما بحكمه... إلخ. أي فلا حرمة لضد المأمور به من جهة السراية أيضا كما لم تكن له حرمة من جهة مقدمية تركه للمأمور به.