عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
كما سيأتي هو ممن لا يرى صحة الأمر الترتبي فينحصر المصحح في نظره بقصد الملاك فقط.
(ومنهم) الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره فالتزم بصحة الضد إذا كان عبادة مطلقا ولو على القول بالاقتضاء في قبال البهائي رحمه الله القائل ببطلان الضد إذا كان عبادة مطلقا وان لم نقل بالاقتضاء وذلك نظرا إلى ما التزم به الشيخ المذكور من صحة الأمر الترتبي ولو على القول بالاقتضاء فيكون هو المصحح له إن كان عبادة (قال في كشف الغطاء) على ما حكاه التقريرات عنه ما هذا لفظه وأي مانع من ان يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا افعل كذا (إلى ان قال) فالقول بالاقتضاء أي اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وعدم الفساد أقرب إلى السداد (انتهى) (أقول) والظاهر ان مراد القائلين بالترتب هو صحة الأمر الترتبي في وعاء عدم القول بالاقتضاء بمعنى انهم على القول بان الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده الخاص يصححون الأمر بالضد بنحو الترتب على عصيان المأمور به لا مطلقا ولو على الاقتضاء إلا من صرح منهم بالخصوص (ولكن الحق) انه بعد ما صححنا الترتب وجوزنا الأمر بالضد مترتبا على العصيان لا فرق بين القول بالاقتضاء وعدمه فكما انه لا تنافي على القول بالترتب بين الأمر بالإزالة بنحو الإطلاق وبين الأمر بالصلاة مترتبا على عصيان الإزالة فكذلك لا تنافي بين الأمر بترك الصلاة بنحو الإطلاق مقدمة للإزالة وبين الأمر بفعلها مترتبا على عصيان الإزالة (وعليه) فعلى القول بالترتب يكون الحق مع الشيخ الكبير في إنكار ثمرة الضد أي الأخيرة فالضد إذا كان عبادة يقع صحيحا على كل حال ولو على القول بالاقتضاء.
(قوله والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك... إلخ) أي يكون
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»