عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
سيما الأخير منها وهو الدور وانه لا تمانع بين الضدين أصلا (وعليه) فكما يظهر بتلك الوجوه ضعف قول المشهور كذلك يظهر بها ضعف تفصيل المحقق الخوانساري الذي كان تفصيلا في قول المشهور أي توقف خصوص الضد المعدوم على رفع الضد الآخر الموجود دون الضد الموجود وهكذا يظهر بها بطلان قول الكعبي أيضا الذي هو في قبال قول المشهور من دعوى التوقف من طرف العدم دون الوجود بعد ما عرفت من انتفاء التمانع بين الضدين وكون وجود كل ضد مع عدم الآخر في عرض واحد لا تقدم لأحدهما على الآخر وأظهر من الكل بطلانا قول الحاجبي والعضدي من دعوى التوقف من الطرفين جميعا فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله لاستحالة ان يكون الشيء الصالح... إلخ) فمثل الإزالة الصالح لأن يكون موقوفا عليه عدم الصلاة ولو عند فرض وجود المقتضى للصلاة يستحيل ان يكون موقوفا على عدم الصلاة لما تقدم من لزوم تأخر الشيء عن نفسه برتبتين.
(قوله والمنع عن صلوحه لذلك... إلخ) وحاصله ان المقتضى لو منع حتى عن صلوح هذا الضد لاستناد عدم ذاك الضد إليه بدعوى ان صدق القضية الشرطية كقولك لو كان المقتضى لذلك الضد موجودا لاستند عدمه إلى وجود هذا الضد لا يقتضى صلاحية هذا الضد لاستناد عدم ذاك الضد إليه لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها كما لا يقتضى صدق قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق طرفيها فهذا مساوق لمنع مانعية الضد من أصلها ولو شأنا وهو يوجب عدم التوقف رأسا ولو من طرف الوجود إذ لا وجه لتوقف وجود هذا على عدم ذاك إلا مانعية ذاك فإذا منع مانعية الضد فلا وجه لتوقف وجود هذا على عدم ذاك (وفيه) ان المتفصي قد
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»