عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
فعدم ذاك الضد مستند لا محالة إلى وجود هذا الضد المانع عنه لا إلى عدم القدرة لأن القدرة موجودة محققة وآيتها انه لو ترك الغالب لأتى المغلوب بما أراده من غير عجز عنه ولكن الغالب حيث كانت قدرته أقوى وأشد فغلبه وأتى بما شاء وأراد ومنع عن تأثير إرادة المغلوب في مراده وفي مثل هذا لا يقال ان العدم مستند إلى عدم قدرة المغلوب بل مستند إلى وجود المانع وهو الضد المتحقق في الخارج بإرادة الغالب (وعليه) ففي فرض تحقق الإرادتين من شخصين لو قيل بتمانع الضدين يلزم التوقف من الطرفين فوجود هذا يتوقف على عدم ذاك توقف الشيء على عدم المانع وعدم ذاك أيضا يتوقف على وجود هذا توقف عدم الممنوع على وجود المانع (هذا مضافا) إلى ما في ظاهر كلام المتفصي من ان استناد عدم الشيء إلى وجود المانع منحصر بصورة فرض وجود المقتضى لذلك الشيء فإنه مما لا وجه له إذ كما ان في صورة فرض المقتضى له يكون العدم مستندا إلى وجود المانع فكذلك فيما إذا كان المقتضى له معدوما غايته ان العدم حينئذ مستند إلى كل من وجود المانع وفقد المقتضى جميعا بنحو الشركة نعم إذا كان المانع مفقودا فلا محالة يستند العدم حينئذ إلى فقد المقتضى فقط (وبالجملة) تارة يكون كل من المانع والمقتضى موجودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى وجود المانع خاصة وأخرى يكون كل من المانع والمقتضى مفقودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى فقد المقتضى خاصة وثالثة يكون المانع موجودا والمقتضى مفقودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى كل من وجود المانع وفقد المقتضى جميعا لا إلى خصوص فقد المقتضى كما يظهر من الخصم (ثم ان هذا كله) تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي أوردوها على حجة المشهور القائلين في الضدين بالتوقف من طرف الوجود دون العدم بزعم التمانع بينهما وقد عرفت ان الوجوه كلها واردة على حجتهم لا مناص لهم عنها
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»