عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
لكون عدم ذاك الضد مسبوقا بعدم قدرة المغلوب (وبعبارة أخرى) ان عدم ذلك الضد مستند إلى نقصان المقتضى له لا إلى وجود هذا الضد (وعليه) فالتوقف دائما يكون من طرف واحد وهو طرف الوجود لا من الطرفين أي من الوجود والعدم جميعا كي يلزم الدور فتدبر جيدا.
(قوله غير سديد فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور إلا ان غائلة... إلخ) (وحاصل ما أجاب به المصنف) عن التفصي ان الدور وان كان قد ارتفع بالتقريب المذكور أي بكون التوقف من طرف الوجود فعليا ومن طرف العدم تقديريا ولكن مجرد التوقف التقديري من طرف العدم مما يكفى في بقاء ملاك الدور وهو تأخر الشيء عن نفسه برتبة بل برتبتين فوجود أحد الضدين حيث يتوقف فعلا على عدم ذاك الضد متأخر عنه برتبة تأخر المعلول عن العلة رتبة وعدم ذاك الضد حيث يصلح ان يستند إلى وجود هذا الضد أي على فرض كون المقتضى له موجودا فهو متأخر عن وجود هذا الضد برتبة فوجود هذا الضد متأخر عن نفسه برتبتين (وقد أجاب التقريرات) عن التفصي بما حاصله ان التقريب المذكور وإن كان يندفع به الدور ولكنه ينفى التوقف من الطرفين رأسا فان توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر ليس إلا لأجل علية وجود ذاك الضد لانتفاء هذا الضد فان مقدمية عدم ذاك الضد جاءت من قبل ذلك فإذا منع الخصم استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر ونفى علية أحد الضدين لعدم الآخر لم يتوقف وجود هذا على عدم ذاك كما لم يتوقف عدم ذاك على وجود هذا.
(أقول) الظاهر انه لا وجه لتسليم المصنف ولا التقريرات ارتفاع الدور بالتقريب المذكور بل الدور باق على حاله إذ لو فرض شخصان قد تعلق إرادة كل منهما بأحد الضدين غير ما أراده الآخر فغلب أحدهما في إرادة
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»