عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
عن حجة المشهور ولم يحسن في ذلك فلو أشار إلى كل منهما على حدة كما صنع في الجواب الثالث كان أحسن.
(قوله كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده... إلخ) إشارة إلى الجواب الثالث عن حجة المشهور وهو لزوم الدور على القول بتمانع الضدين فلا تغفل.
(قوله وما قيل في التفصي عن هذا الدور... إلخ) أصل التفصي للمحقق الخوانساري وقد تفصى به عما أورده المحقق السبزواري من الدور غير ان المصنف تصرف في التفصي بما يؤكده ويؤيده (وحاصله) ان التوقف من طرف الوجود فعلى بمعنى ان وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الضد الآخر على كل تقدير فلا يعقل ان يوجد هذا ولا يكون ذاك معدوما أبدا إلا ان التوقف من طرف العدم تقديري بمعنى انه لو فرض المقتضى لذلك الضد موجودا مع بقية شرائطه غير عدم المانع كان عدمه حينئذ مستندا إلى وجود هذا الضد ومتوقفا عليه ولعل فرض وجود المقتضى لذلك الضد مع وجود هذا الضد محال إذ ليس المقتضى لذلك الضد كالصلاة مثلا إلا الإرادة وإرادة الصلاة مع وجود الإزالة المضادة لها مما لا يجتمعان فان وجود الإزالة فرع الإرادة المتعلقة بها ومع وجود الإرادة المتعلقة بها وتحققها في الخارج كيف يعقل فرض وجود الإرادة المتعلقة بالصلاة أيضا (لا يقال) هذا إنما لا يعقل إذا كانت الإرادتان من شخص واحد واما إذا كانتا من شخصين فأراد أحدهما حركة شيء مثلا والآخر سكونه فالمقتضى لكل من الضدين موجود فإذا تحقق أحد الضدين لغلبة الإرادة المتعلقة به كان عدم ذاك الضد حينئذ مستندا إلى وجود هذا الضد لا إلى فقد المقتضى (لأنه يقال) هاهنا أيضا مستند عدم ذاك الضد إلى عدم قدرة المغلوب في إرادته وهي شرط في تحقق المراد وليس مستندا إلى وجود هذا الضد
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»