عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
الطرفين وعلى كل حال (أول) تلك الوجوه الثلاثة ان مجرد استحالة اجتماع الضدين مما لا يقتضى التمانع بينهما بان كان كل منهما مانعا عن الآخر ليكون عدم كل منهما مقدمة للآخر إذ الأمور اللازمة للمانع مما يستحيل اجتماعها مع الممنوع مع ان وجودها ليس من الموانع ولا عدمه من المقدمات (ثانيها) ان من المعلوم بالوجدان انه مهما حصل إرادة المأمور به حصل هناك أمران في عرض واحد فعل المأمور به وترك ضده فيكونان إذا معلولي علة واحدة لا تقدم لأحدهما على الآخر فلا وجه لجعل ترك الضد من مقدمات المأمور به ونظير المقام عينا السبب الباعث لحصول أحد النقيضين فإنه باعث لحصول هذا وارتفاع الآخر في عرض واحد من غير ترتب وتوقف بينهما فإذا حصل السبب لوجود الإنسان مثلا حصل الإنسان وارتفع اللا إنسان في رتبة واحدة من دون ان يرتفع اللا إنسان أو لا ثم يحصل الإنسان في المرتبة المتأخرة.
(ثالثها) وهو أهم الوجوه وعمدتها وحاصله انه لو توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم المانع لتوقف عدم ذاك الضد أيضا على وجود هذا توقف عدم الشيء على وجود المانع فان المفروض ان المانعية من الطرفين فكما ان عدم المانع من مقدمات الوجود فكذلك وجود المانع من مقدمات العدم وهو دور واضح.
(قوله وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما... إلخ) المصنف قد مزج الجواب الأول عن حجة المشهور الذي كان مرجعه إلى نفى اقتضاء مجرد التضاد التمانع كما في لوازم المانع مع الممنوع بالجواب الثاني الذي كان مرجعه إلى ان كلا من الضدين وترك الآخر في عرض واحد كما في النقيضين وجعلهما جوابا واحدا فمن قوله وذلك لأن المعاندة إلى قوله كيف ولو اقتضى التضاد... إلخ. جواب واحد مأخوذ عن الجوابين الأولين
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (2)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»