عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
وتوقف وجود أحدهما على عدم الآخر توقف الشيء على عدم المانع.
(قوله واما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم... إلخ) قد عرفت ان الأقوال في الضد الخاص كان خمسة بل سبعة أحدها للنافين والبقية للقائلين بالاقتضاء وان العمدة من بين أقوال الاقتضاء هو القول بنحو الالتزام العقلي وان القائلين به هم بين من يقول به لأجل مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر مقدمة وحرم فعله وقد عرفت ضعف ذلك بما لا مزيد عليه وبين من يقول به لأجل كون ترك أحد الضدين ملازما لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر لسراية الوجوب من الملازم إلى الملازم فإذا وجب ترك الآخر للسراية حرم فعله وهذا مما سنبين لك في المقام ضعفه (فنقول) انه لا ملزم عقلا لسراية الحكم من الملازم إلى الملازم غير انه يجب في نظر العقل ان لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلى مخالف لحكم ملازمه لا ان يكون محكوما بحكم ملازمه بل ويجوز ان يكون الملازم محكوما إنشاء بحكم مخالف لحكم ملازمه لكن قد سقط فعليته بفعلية الأهم الملازم له كما إذا وجب الإنقاذ وحرم إنشاء ترك الصلاة الملازم له لكن قد سقطت حرمته الفعلية لأهمية الإنقاذ وهذا واضح ومن هنا يتضح لك فساد ما ذهب إليه الكعبي من انتفاء المباح لو استند فيه إلى سراية الحكم من الملازم إلى الملازم بحيث إذا وجب ترك الزنا سرى الوجوب منه إلى ما يلازمه من الأضداد الخاصة الوجودية من الأكل والشرب ونحوهما فان المشهور وان كان انه قد استند في ذلك إلى مقدمية أحد الضدين لترك الآخر ولكن الظاهر من صاحب المعالم انه استند الكعبي في ذلك إلى سراية الحكم من الملازم إلى الملازم وعلى كل حال يظهر لك ضعفه مما تقدم من نفى المقدمية والسراية جميعا فتأمل جيدا.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»