عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
إلى الحاجبي والعضدي وهو عجيب.
(الخامس) عدم التوقف من الطرفين فلا وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الاخر ولا عدم الآخر يتوقف على وجود هذا وهذا القول قد نسبه التقريرات في النسخة الأولى لبحث الضد إلى جماعة منهم السيد المحقق السلطان وشيخنا البهائي والكاظمي وأضاف إليهم في النسخة الثانية المحقق السبزواري وهو الحق الحقيق كما ستعرف شرحه وتفصيله (ثم لا يخفى) ان المقصود من نفى التوقف من الطرفين وعدم التمانع بين الضدين ليس ان كل أمرين متضادين هو من هذا القبيل أي لا توقف لأحدهما على عدم الآخر ولو من طرف واحد كيف والمانع والممنوع كالماء والإحراق هما أمران متضادان وأحدهما مانع عن الآخر ووجود الآخر مما يتوقف على عدم هذا بل المقصودان مجرد التضاد والمعاندة بين أمرين مما لا يقتضى التمانع والتوقف من الطرفين ولا من طرف واحد وإن جاز ان يكون هناك متضادان كالمانع والممنوع كان بينهما التوقف من طرف واحد دون الآخر فدعوى المحققين المذكورين هو سلب الكلية لا كلية السلب فتدبر واغتنم.
(قوله ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتهما الممانعة بينهما... إلخ) قد أشار المصنف بقوله هذا إلى ما استدل به المشهور القائلون بتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر دون العكس (وحاصله) ان اجتماع كل من الضدين مع الآخر محال للمضادة فيكون وجود كل منهما مانعا عن حصول الآخر وعدم المانع من جملة المقدمات فيتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم المانع.
(ثم انه قد أورد) على حجة المشهور من دعوى التمانع بين الضدين بوجوه أوجهها ثلاثة وقد يجعل هذه الوجوه حججا لمنكري التوقف من
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»