عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٧
بالشيء أو عقليا على نحو كان من اللوازم البينة بالمعنى الأعم له بل قد عرفت مما تقدم أمرين آخرين أيضا (أحدهما) ان المسألة ليست لفظية محضة ولا عقلية محضة وذلك لما سبق من ان النزاع فيها مما لا ينحصر بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام اللفظي بل يقع النزاع في دلالته مطلقا ولو بالالتزام العقلي (ومن هنا قال في المعالم) الحق ان الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضى النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى يعنى في قبال من فصل بين الاقتضاء لفظا فنفاه وبين الاقتضاء معنى أي عقلا فأثبته وهو القول الخامس في المسألة كما تقدم (ثانيهما) ان المسألة أصولية فان الضد على القول بالاقتضاء مما يحرم فيفسد إذا كان عبادة بناء على ان النهي في العبادات مما يوجب الفساد كما سيأتي وعلى القول بعدم الاقتضاء لا يحرم فلا يفسد وهذا حكم شرعي كلي يترتب ثبوتا ونفيا على طرفي المسألة فتكون أصولية نعم إنما تتم الثمرة إذا لم نقل بجواز الترتب وإلا فيصح الضد ولو كان عبادة حتى على القول بالاقتضاء على ما ستعرف شرحه وتفصيله فانتظر.
(بقي أمر واحد) مهم وهو ان موضع النزاع في هذا البحث هل هو يختص بما إذا كان الشيء المأمور به مضيقا وكان ضده موسعا كما في الإزالة والصلاة فان الأول مضيق بمعنى كونه فوريا والثاني موسع بمعنى عدم كونه فوريا أم لا بل يشمل ما إذا كانا موسعين جميعا كأداء الشهادة والصلاة فيما إذا لم يفرض ضيق وقتهما أو كانا مضيقين جميعا كالإزالة والصلاة في آخر الوقت أو لم يكن الضد واجبا أصلا فضلا عن ان يكون موسعا أو مضيقا كما في الإقامة لقضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت مع السفر (مختار المحقق القمي) هو الأول (ومختار صاحب التقريرات) هو الثاني (قال المحقق المذكور) ما هذا لفظه الرابعة موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيقا والضد موسعا
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»