عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
الكلام في توقف أحد الضدين على ترك الآخر وبالعكس (فنقول) مستعينا بالله تعالى إن في توقف أحد الضدين على ترك الآخر وبالعكس أقوال خمسة (الأول) التوقف من طرف الوجود دون العدم فوجود أحد الضدين يتوقف على عدم الآخر وعدم الآخر لا يتوقف على وجود هذا وهذا القول قد نسبه التقريرات في النسخة الأولى لبحث الضد إلى الأكثر وفي النسخة الثانية إلى المشهور بين المتأخرين من أصحابنا والمتأخرين منهم كصاحب القوانين والفصول وأخيه في حاشيته على المعالم (الثاني) توقف الضد المعدوم على رفع الضد الآخر الموجود وعدم توقف الضد الموجود على عدم الآخر المعدوم وهذا القول قد نسبه التقريرات إلى المحقق الخوانساري وهو تفصيل في الحقيقة في قول المشهور فالضد إنما يتوقف وجوده على عدم الضد الآخر إذا كان معدوما لا مطلقا كما يظهر من المشهور ولو كان موجودا (الثالث) التوقف من طرف العدم على الوجود فعدم أحد الضدين يتوقف على وجود الآخر دون العكس وهذا القول هو في قبال المشهور منسوب إلى الكعبي القائل بانتفاء المباح وبمقدمية أحد الأضداد الخاصة للتروك الواجبة كترك الزنا وترك الخمر وترك القمار ونحو ذلك من التروك فإذا وجب أحد هذه التروك للنهي عن فعلها وجب فعل أحد الأضداد الخاصة مقدمة للترك الواجب فإذا لا مباح (الرابع) التوقف من الطرفين فوجود أحد الضدين يتوقف على عدم الآخر وعدم الآخر يتوقف على وجود هذا وهذا القول قد نسبه التقريرات
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»