(قوله الثاني ان الجهة المبحوثة عنها في المسألة وإن كانت انه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد... إلخ) قد عرفت ان الأقوال في الضد الخاص خمسة بل سبعة أحدها للنافين والبقية للقائلين بالاقتضاء والعمدة من بين أقوال الاقتضاء هو القول باللزوم العقلي فلا عبرة بدعوى العينية أو التضمن ولا بالالتزام اللفظي وهو القول الرابع بدعوى كون النهي عن الضد الخاص من اللوازم البينة بالمعنى الأخص للأمر بالشيء بل وهكذا لا عبرة بالقول السابع وهو التفصيل بين ما يوجب الامتناع عن إتيان المأمور به وبين غيره بل لم يؤشر إليه المصنف أصلا. وأما السادس وهو قول البهائي رحمه الله من اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بالضد فليس لدى الحقيقة قولا آخر في المسألة غير نفى الاقتضاء رأسا وسيأتي التكلم حوله عند بيان ثمرة المسألة فانتظر (ثم ان القائلين) بالالتزام العقلي الذين هم العمدة في المسألة بين من يقول به لأجل مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر مقدمة وحرم فعله وبين من يقول به لأجل كون ترك أحد الضدين ملازما للضد الآخر فإذا وجب أحد الضدين سرى الوجوب منه إلى عدم الضد الآخر وحرم فعله كما ان العمدة من هؤلاء القائلين بالالتزام العقلي هم القائلون به من جهة المقدمية كصاحب الفصول وغيره (وعليه) فاللازم في هذا البحث أولا هو صرف عنان الكلام إلى بيان الحال في المقدمية وعدمها ثم إلى بيان الحال في سراية الحكم من الملازم إلى الملازم وعدمها عند تعرض المصنف لها وان تقدم الكلام فيها مختصرا عند ثمرة القول بالموصلة وأما الجواب عن بقية أقوال المسألة فنتكل على وضوح فسادها كما فعل المصنف قدس سره.
(٤٢٠)