عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٩
(قوله من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو المقدمية... إلخ) فان القائلين بالاقتضاء بنحو الالتزام سواء كان لفظيا كما في القول الرابع أو عقليا كما في القول الخامس هم بين من يقول به من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر (وبعبارة أخرى) من جهة سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فإذا وجب أحد الضدين سرى الوجوب منه إلى ملازمه أي إلى عدم الضد الآخر فيحرم فعله وبين من يقول به من جهة مقدمية عدم الضد الآخر لوجود هذا الضد فإذا وجب هذا الضد وجب ترك ذاك الضد مقدمة وحرم فعله.
(قوله كما ان المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا... إلخ) كل أمر قد لوحظ مع أمر آخر ان كانا من نوع واحد فهما متماثلان وإلا فان كانا غير آبيين عن الاجتماع كالسواد والحلاوة فهما متخالفان وإلا فهما متقابلان وأقسام التقابل أربعة فالمتقابلان أما وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي ولا تقابل بين العدميين فالمتقابلان الوجوديان إن كانا متلازمين في التعقل والتصور فهما المتضايفان كالأبوة والبنوة وإلا فهما المتضادان كالسواد والبياض ونحوهما والمتقابلان اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي إن كان العدمي منهما مما يشترط في صدقه قابلية المحل كما في العمى والبصر إذ لا يصدق العمى إلا على محل كان من شأنه البصر فهما العدم والملكة وإلا فهما الإيجاب والسلب وهو الشيء ونقيضه كالإنسان واللا إنسان (ثم ان) الضدين في اصطلاح أهل المعقول يطلقان على الأمرين الوجوديين الآبيين عن الاجتماع مع عدم التلازم بينهما في التعقل والتصور ولكن المراد من الضد لدى الأصوليين هو مطلق المعاند والمنافي الشامل للنقيض أيضا بقرينة وقوع النزاع في الضد العام أيضا وهو الترك وهذا واضح ظاهر.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»