عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١١
(أقول) هذا كله مضافا إلى ان مقتضى ما استند إليه المفصل هو صرف التكليف النفسي من ذي المقدمة إلى مجموع العلة التامة من السبب والشرط وعدم المانع والمعد لا إلى خصوص السبب فقط من بين أجزاء العلة التامة ولعل مقصود المفصل من السبب هو مجموع العلة فلا إشكال عليه من هذه الناحية.
(قوله وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره إلخ) بمعنى ان مثل الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلك من الشرائط الشرعية واجب شرعا نظرا إلى انه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا فإنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة كي يعرف بذلك انه شرط فإذا كان مع ذلك شرطا يعرف انه واجب شرعا وبه صار شرطا (هذا) في الشرط الشرعي (وأما غيره) من المقدمات العقلية والعادية كالسير إلى الحج أو دخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للصعود على السطح ونحو ذلك مما يتوقف عليه الواجب عقلا أو عادة فهو غير واجب شرعا (وقد أورد عليه المصنف) من وجهين: (الأول) ما تقدم في صدر المسألة من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي (وفيه) ان مقتضى ذلك في نظر المفصل هو عدم وجوب الشرعي كالعقلي لا وجوب العقلي كالشرعي كما هو مقصد المصنف (اللهم) إلا إذا كان مراد المصنف مجرد إبطال التفصيل وإبداء عدم الفرق بينهما لا إلحاق العقلي بالشرعي في الوجوب (الثاني) ان تعلق الوجوب الغيري بشيء هو مما يتوقف على مقدميته وشرطيته فلو كانت شرطيته تتوقف على تعلق الوجوب الغيري به كما يظهر من المفصل حيث قال لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا لدار (لا يقال) ان الشرطية منتزعة عن التكليف فهي متوقفة لا محالة على الوجوب الشرعي كما أفاد المفصل ولا محيص عن الدور (لأنه يقال) ان الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن التكليف الغيري المتعلق بالشرط كي يلزم الدور (وفيه)
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»