عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
ولو كانا موسعين فلا نزاع واما لو كانا مضيقين فيلاحظ ما هو الأهم. انتهى (وقال في التقريرات) في المقدمة الثانية بعد ما نقل العبارة المذكورة وشيئا مما بعدها ما هذا لفظه ويمكن المناقشة في هذا الكلام أو لا بان إخراج الموسعين عن محل النزاع مما لا وجه له فان الملازمة التي أثبتوها بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده عقلية سارية في جميع الأوامر فكما ان الأمر المضيق يقتضى النهي عن ضده الموسع كذلك الأمر الموسع يقتضى ذلك من غير فرق والحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء غاية الأمر ان النهي في الموضعين يختلف حسب اختلاف الأمرين فالأمر المضيق يقتضى النهي عن ضده على جهة التضييق والتعيين والأمر الموسع يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير (إلى ان قال) وهكذا الكلام في المضيقين المتساويين في الأهمية فان قاعدة الاقتضاء المزبورة قاضية باقتضاء كل منهما النهي عن الآخر على سبيل التخيير العارض للأمرين باعتبار التزاحم والتكافؤ (إلى ان قال) وثانيا بان حصر النزاع في ما إذا كان الضد من الواجبات الموسعة غير جيد لأنهم يتفرعون على هذه المسألة حرمة السفر وفساد المعاملات مع عدم كونهما من الواجبات جدا فضلا عن كونهما موسعين فالتحقيق إرخاء عنان البحث إلى أودية المباحات والمكروهات والمستحبات أيضا لأن اقتضاء الأمر المضيق النهي عن الضد لا اختصاص له بما إذا كان الضد واجبا كما لا يخفى (انتهى) وهو جيد متين كما يظهر بالتأمل (وبالجملة) على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد لا ينبغي الفرق بين ان يكون الشيء وضده واجبين مضيقين أو موسعين أو كان الأول مضيقا والثاني موسعا بل لا فرق بين ان يكون الضد واجبا أم لا نعم فيما إذا كان الشيء واجبا موسعا فالنهي الذي يقتضيه عن الضد على القول به هو النهي عنه موسعا وهو لا يقتضى البطلان وان كان عبادة فتأمل جيدا.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»