والظاهر ان المراد من الالتزام اللفظي في القول الرابع هو ان الأمر بالشيء مما يدل على النهي عن الضد العام بالالتزام لفظا بدعوى كون النهي عن الضد العام من اللوازم البينة بالمعنى الأخص للأمر بالشيء وفي الخامس يدل عقلا بدعوى عدم كونه من اللوازم البينة بالمعنى الأخص لكنه من لوازمه عقلا (وأما المقام الأول) فقد قال في التقريرات في المقدمة الخامسة أيضا بعد الفراغ عن أقوال الضد العام (ما هذا لفظه) وفي الضد الخاص أربعة إذ لم نجد ولا حكى عن أحد القول بالتضمن (انتهى) ولكن في مقام نقل الحجج قد ذكر للقول بالتضمن حجة مستقلة مدعيا كونها مذكورة في كتب القوم ومن المعلوم ان ذكر الحجة هو فرع وجود القائل بها (وعليه) فالأقوال في الضد الخاص أيضا خمسة بل سبعة (سادسها) ما حكاه التقريرات بعد قوله وفي الضد الخاص أربعة بفصل يسير (قال) وفي الضد الخاص قول آخر للبهائي رحمه الله وهو ان الأمر بالشيء لو قيل انه يقتضى عدم الأمر بالضد مكان النهي عنه لكان أولى إلخ (وسابعها) ما حكاه في التقريرات أيضا في أواخر المسألة من التفصيل فيها (قال) ما هذا لفظه بقي الكلام في قولين آخرين أحدهما لبعض المحققين من متأخري المتأخرين والثاني لشيخنا البهائي وقد تقدم لذلك ذكرا أما القول الأول فهو التفصيل بين ما إذا كان الضد من أسباب امتناع المأمور به في حق المكلف كالمسافرة في البحر بالنسبة إلى إيصال الدين الواجب المضيق ونحوه وبين ما إذا لم يكن كذلك كقراءة القرآن بالنسبة إلى أداء الشهادة (انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه).
(قوله الأول الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم إلخ) كما انك قد عرفت مما تقدم ان اللزوم أعم من أن يكون لفظيا على نحو كان النهي عن الضد من اللوازم البينة بالمعنى الأخص للأمر