عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
في بيان تفصيلين في المسألة بين السبب وغيره وبين الشرط الشرعي وغيره (قوله وأما التفصيل بين السبب وغيره إلخ) بمعنى ان المقدمة ان كانت من الأسباب كالعقود والإيقاعات بالنسبة إلى المسببات فتجب وإلا بأن كانت من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح ونحو ذلك فلا تجب (وبعبارة أخرى) إن كان ذو المقدمة من الأفعال التسبيبية التوليدية كالزواج والطلاق والعتاق ونحو ذلك مما ليس بنفسه تحت القدرة والاختيار إلا أسبابها من العقود والإيقاعات ونحوهما فهذا مما يجب مقدمته وإلا بأن كان ذو المقدمة من الأفعال المباشرة كشراء اللحم والصعود على السطح ونحوهما مما كان بنفسه تحت القدرة والاختيار فهذا مما لا يجب مقدمته (والسر في الوجوب) في الأول دون الثاني ان الواجب في الأول بنفسه ليس أمرا مقدورا للمكلف فلا بد من صرف التكليف النفسي منه إلى مقدمته بخلافه في الثاني فهو بنفسه مقدور له فلا ملزم لصرفه عنه إلى مقدمته فلا يجب مقدمته (وقد أجاب عنه المصنف) بأمرين: (الأول) ان هذا ليس تفصيلا في الوجوب الغيري المتنازع فيه وإنما هو تفصيل في اتصاف المقدمة بالوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة بزعم لزوم صرفه إليها في خصوص التسبيبيات لعدم كونها تحت القدرة والاختيار دون المباشريات (الثاني) ان الواجب في التسبيبيات مقدور للمكلف ولو بالواسطة وهذا المقدار من القدرة مما يكفى في تعلق التكليف به عقلا فلا موجب لصرفه عنه إلى مقدمته.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»