عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٥
المحرمات المباشرية لا تتصف مقدمة من مقدماتها بالحرمة بخلاف التسبيبية فتتصف المقدمة الأخيرة من بين مقدماتها بالحرمة.
(أقول) قد عرفت منا غير مرة سيما في دفع شبهة الجبر في ذيل الطلب والإرادة اختيارية الإرادة باختيارية بعض مقدماتها فان اختيارية الأفعال تكون بها فكيف يعقل أن لا تكون هي اختيارية (وعليه) فإذا كانت الإرادة اختيارية جاز اتصافها بالحرمة غيريا كما في الجزء الأخير من العلة التامة في المحرمات التسبيبية عينا.
في مسألة الضد وبيان أقوالها (قوله الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده أو لا فيه أقوال إلخ) في هذه المسألة مقامان من البحث: (الأول) وهو أهم المقامين في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص فإذا أمر مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد فهل هو يقتضى النهي عن الصلاة أم لا (الثاني) في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام أي الترك فإذا أمر بشيء مخصوص فهل هو يقتضى النهي عن تركه أم لا (أما المقام الثاني) فقال في التقريرات في المقدمة الخامسة (ما هذا لفظه) الأقوال في الضد العام خمسة (أحدها) نفى الاقتضاء رأسا وهذا صريح العضدي والحاجبي والمنسوب إلى العميدي وجمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة ودعوى بعض كصاحب المعالم انه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيته كما تقدم لا أصل لها (وثانيها) الاقتضاء على وجه العينية على معنى ان الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانا متحدان ممتازان بحسب المفهوم (وثالثها) الاقتضاء على وجه التضمن (رابعها وخامسها) الالتزام اللفظي والعقلي (انتهى)
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»