عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
ذلك كله بقوله الآتي في المتن بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا إلخ. (الثانية) ان يراد مما أضيف إليه الظرف أي من لفظ (إذ) المضاف إليه كلمة (حين) خصوص الترك أي وحين تركها فان بقي الواجب على وجوبه إلخ، لا حين أن جاز تركها وإلا فبمجرد ان جاز ترك المقدمة لا يلزم ان بقي الواجب على وجوبه التكليف بما لا يطاق أو المحال، وقد أشار المصنف إلى ذلك كله بقوله الآتي وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق قضية الشرطية الثانية إلخ. (وثانيا) ان ترك المقدمة بمجرد ان لم يمنع عنه شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين الأخيرتين أي ان بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق أو المحال وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه لأنا نختار الشق الثاني وهو عدم بقاء الواجب على وجوبه ولا يلزم خروج الواجب المطلق عن وجوبه بمعنى صيرورته مشروطا بالإتيان بالمقدمة وذلك لأن سقوط الوجوب حينئذ يكون بالعصيان لتمكنه من الإطاعة والإتيان وقد اختار الترك بترك المقدمة بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب نعم لو كان ترك المقدمة مما جاز شرعا وعقلا كان يلزم أحد المحذورين إما لزوم التكليف بما لا يطاق أو المحال. وإما خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا إلا ان الملازمة على هذا في الشرطية الأولى وهي قوله ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها ممنوعة لوضوح عدم الملازمة بين عدم وجوب المقدمة شرعا وبين جواز تركها شرعا وعقلا وذلك لإمكان ان لا تكون المقدمة محكومة بحكم فعلى شرعا كما تقدم مع كونها واجبة عقلا إرشادا فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»