عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
الإحراق في الخارج ولكن يحرم من بين تمام المقدمات خصوص الإلقاء في النار لأنه المقدمة الأخيرة التي لا يتمكن معها من ترك الإحراق خارجا.
(قوله فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه إلخ) كما في الأفعال الاختيارية المباشرية التي لو أتى بتمام مقدماتها كان اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله إن شاء أتى بالفعل وإن شاء لم يأت به كالزناء والقمار وشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات التي هي من الأفعال المباشرية في قبال الأفعال التسبيبية التي لو أتى فيها بالمقدمات تحقق الفعل قهرا بلا اختيار له كالقتل والإحراق ونحوهما فإذا قطع أوداجه أو شق بطنه أو ألقاه في حفيرة النار زهق روحه بلا اختيار للفاعل بحيث لو ندم بعد القطع أو الشق أو الإلقاء وأراد أن لا يزهق الروح لم يتمكن (وعليه) ففي المحرمات المباشرية حيث انه ليس مقدمة لا يبقى معها اختيار ترك الحرام محفوظا لا تتصف مقدمة من مقدماتها بالحرمة أبدا بخلاف التسبيبية فيحرم الجزء الأخير من العلة التامة:
(قوله لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد إلخ) (أي لا يقال) ما من فعل إلا وله مقدمة لا محالة معها يوجد ويتحقق خارجا وهي الجزء الأخير من العلة التامة فكيف يقال انه ليس في المحرمات المباشرية مقدمة لا يبقى معها اختيار الحرام محفوظا فلا تتصف بالحرمة مقدمة من مقدماتها أبدا بل على هذا يجب أن يتصف الجزء الأخير من علتها التامة بالحرمة الغيرية كما في الجزء الأخير منها في المحرمات التسبيبية عينا (لأنه يقال) نعم ولكن الجزء الأخير في المحرمات المباشرية مبادئ الاختيار من الخطور والميل والجزم والشوق الأكيد المعبر عنه بالإرادة المحركة للعضلات ومبادئ الاختيار ليست باختيارية وإلا لكانت اختياريتها بمبادئ أخر وهكذا فيتسلسل فإذا لم تكن المبادي اختيارية لم يمكن اتصافها بالحرمة (وعليه) ففي
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»