عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
لا ينكره أحد غير ان مجرد صحة تعلق الأمر به مما لا يدل على تعلقه به خارجا وإن كان المقصود منه ان مثلها أيضا قد تعلق به الأمر الغيري فان كان المراد تعلق الغيري الاستقلالي فهذا خلاف الواقع قطعا فان الاستقلالي مما يحتاج إلى خطاب مستقل نظير قوله ادخل السوق واشتر اللحم ولا يكاد يكفيه مجرد المناط كما لا يخفى وان كان المراد تعلق الغيري الترشحي ففيه ان مجرد وجود المناط في كل شيء مما لا يكفى في اتصافه بالوجوب الغيري الترشحي ما لم تثبت الملازمة وهي وان أثبتها المصنف بالوجدان ولكن وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات مما لا يكون دليلا عليها نعم هو مما يؤيد الوجدان لا من أوضح البرهان وهذا واضح.
(قوله ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره... إلخ) وهو كما في التقريرات ما احتج به جماعة أو لهم على ما ذكروه أبو الحسين البصري وتبعه من تأخر عنه وهو ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها وحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق أو بالمحال كما في تعبير التقريرات وإلا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا (وقد أورد عليه المصنف) (أولا) بما حاصله انه يجب إصلاح الاستدلال المزبور من ناحيتين وإلا فهو ناقص سقيم (الأولى) ان يراد من الجواز في الشرطية الأولى وهي قوله لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها عدم المنع الشرعي أي لو لم تكن المقدمة واجبة لم يمنع شرعا تركها لا الإباحة الشرعية إذ لا ملازمة عقلا بين نفى وجوب المقدمة شرعا وبين الإباحة الشرعية وذلك لجواز استحبابها شرعا أو عدم كونها محكومة بحكم شرعي أصلا كما أشير قبلا ويأتي في المتلازمين في مسألة الضد إن شاء الله تعالى وان وجب أن لا تكون فعلا محكومة بحكم مخالف لذي المقدمة مع جواز كونها محكومة بحكم مخالف له واقعا غير فعلى وقد أشار المصنف إلى
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»