عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
المستقلة وربما يجعلها في قالب الطلب المستقل ويقول مثلا أدخل السوق واشتر اللحم فيكون وجوبها حينئذ أصليا كوجوب ذيها وقد لا يلتفت إليها على التفصيل فيتعلق بها إرادته الإجمالية تبعا لإرادة غيره فيكون وجوبها حينئذ تبعيا لا أصليا فان الإرادة المتعلقة بالمقدمة وإن كانت مطلقا لازمة لإرادة ذيها ولكن إذا كانت المقدمة تحت الالتفات فهي تفصيلية مستقلة وإذا لم تكن تحت الالتفات فهي إجمالية تبعية.
(قوله ان الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها... إلخ) وفي العبارة مسامحة واضحة فان الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لا محالة ولو لم يلتفت إليها غايته انه إذا التفت إلى المقدمات أرادها تفصيلا مستقلا وإلا أرادها إجمالا تبعا.
(قوله ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليها... إلخ) وفي العبارة مسامحة أيضا يظهر وجهها مما تقدم آنفا فإنه إذا تعلقت إرادته بشراء عبده اللحم ترشحت منها إرادة أخرى بدخول عبده السوق لا محالة وان لم يلتفت إلى دخول السوق أصلا غايته انه إذا التفت إليه ترشحت منها إرادة تفصيلية مستقلة وإلا فتترشح منها إرادة إجمالية تبعية.
(قوله ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات... إلخ) وقد أفاد في وجه ذلك في الكتاب (ما حاصله) انه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري بمقدمة شرعا كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلخ. أو عرفا كما في قول المولى ادخل السوق واشتر اللحم إلا إذا كان فيها مناطه وإذا كان فيها مناطه كان في مثلها مما لم يؤمر به فيصح الأمر الغيري به أيضا لتحقق المناط فيه (وفيه) ان المقصود من ذلك إن كان مجرد صحة تعلق الأمر الغيري بمثلها لوجود المناط فيه فهذا مما
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»